مرسوم بالحد الادني والاقصي للاجور والتطبيق يناير الجارى
مرسوم بالحد الادني والاقصي للاجور والتطبيق يناير الجارى
مرسوم بالحد الادني والاقصي للاجور والتطبيق يناير الجارى
كشفت مصادر مسؤولة بوزارة المالية، عن إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بقانون الحد الأقصى للأجور وربطه بالحد الأدنى، ليبدأ تطبيقه عمليا من راتب يناير الجارى، الذى يستحق مطلع فبراير المقبل.
وأكدت المصادر - التى طلبت عدم ذكر اسمها - فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن المرسوم الذى يحمل رقم 242 لسنة 2011، صدر فى الثامن والعشرين من ديسمبر الماضى. وأشارت إلى أهمية تطبيق الحد الأقصى فى ظل الظروف الراهنة كمشروع قومى يلتف حوله الجميع، لكنها لم تذكر حجم الموارد المالية التى سيوفرها تطبيق المشروع للخزانة العامة.
وأضافت المصادر أن النص النهائى لمشروع المرسوم يشدد على عدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه أى شخص من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها.
وأشار إلى أن المرسوم يسرى على المعاملين بقوانين خاصة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرهم من الأشخاص الاعتباريين العامين، والكادرات الخاصة، سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى.
وأضاف أن الحد الأقصى ينطبق على ما يتقاضاه الشخص، سواء كان فى شكل راتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أى جهة أخر
وأكدت المصادر - التى طلبت عدم ذكر اسمها - فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن المرسوم الذى يحمل رقم 242 لسنة 2011، صدر فى الثامن والعشرين من ديسمبر الماضى. وأشارت إلى أهمية تطبيق الحد الأقصى فى ظل الظروف الراهنة كمشروع قومى يلتف حوله الجميع، لكنها لم تذكر حجم الموارد المالية التى سيوفرها تطبيق المشروع للخزانة العامة.
وأضافت المصادر أن النص النهائى لمشروع المرسوم يشدد على عدم جواز أن يزيد مجموع الدخل الذى يتقاضاه أى شخص من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1987، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل فى ذات الجهة التى يعمل بها.
وأشار إلى أن المرسوم يسرى على المعاملين بقوانين خاصة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرهم من الأشخاص الاعتباريين العامين، والكادرات الخاصة، سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأى صفة أخرى.
وأضاف أن الحد الأقصى ينطبق على ما يتقاضاه الشخص، سواء كان فى شكل راتب أو مكافأة لأى سبب أو حافز أو أجر إضافى أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان فى جهة عمله أو أى جهة أخر
محول الأكوادإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء الإبتسامات