كتابا دوريا لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لتنظيم قواعد صرف علاوة، مقابل أعباء الوظيفة

 كتابا دوريا لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لتنظيم قواعد صرف علاوة، مقابل أعباء الوظيفة
 
 
كتابا دوريا لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لتنظيم قواعد صرف علاوة، مقابل أعباء الوظيفة
 
أصدرت وزارة التربية والتعليم، كتابا دوريا لمديريات التربية والتعليم بالمحافظات، لتنظيم قواعد صرف علاوة، مقابل أعباء 
الوظيفة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014.ونص الكتاب الدوري بأن تصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهى معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم أول أ، معلم خبير، كبير معلمين وما يعادلها اعتبارا من 1/1/2014.
ووفقا للكتاب ذاته تحدد قيمة العلاوة المشار إليها لشاغلي وظائف التعليم في 31/12/2013، وتستمر في السنوات المالية التالية بذات الفئة أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.
ويتم الصرف للمعلم المنتدب من الجهة المنتدب إليها والمعار من الجهة المعار إليها، ويتم الصرف على الباب الأول ( أجور) على بند 5/9، ويتم الجمع بين هذه العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين في الوضع الحالى مثل (بدل الماجستير والدكتوراة/ بدل المناطق النائية/ حوافز التربية الخاصة).
و يشترط للصرف أن يكون حاصلا على مرتبة كفء في تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم، وتسري أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد، وفقا لأحكام القانون 155 لسنة 2007، دون اشتراط الحصول على تقرير كفاية لآخر سنتين حيث إن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط وفقا للقانون 155 لسنة 2007.
وتضمن الكتاب بأنه يستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية وتصرف العلاوة كاملة مثل باقى بنود الأجر المتغير، الحاصلون على إجازة مرضية بأجر كامل طبقا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 259 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الأمراض المزمنة طبقا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978، مثل باقي بنود الأجر المتغير، ومن يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم بنسبة صرف الأجر الأساسى.
وتصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة كاملة عند الحصول على إجازة للوضع وأداء فريضة الحج وذلك تطبيقا للمادة 71 من القانون رقم 47 لسنة 1978، والمنتدب إلى مدرسة خاصة لا يستحق صرف هذه العلاوة.
وأضاف الكتاب أنه في حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متصلة لا يستحق الحصول على العلاوة في شهر الجزاء فقط، وفى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متقطعة أثناء العام لا يتم الحصول على العلاوة في الشهر الذي تعدى فيه الجزاء الخمسة أيام فقط.
ونص أيضًا على أن جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014، وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.